( 2923 ) فصل : وإذا لم يلزمه قبوله ، وله استيفاء المنفعة من غير المبيع . نص عليه اشترط البائع منفعة المبيع ، وأراد المشتري أن يعطيه ما يقوم مقام المبيع في المنفعة ، أو يعوضه عنها ; لأن حقه تعلق بها ، فأشبه ما لو أحمد ، ولأن البائع قد يكون له غرض في استيفاء منافع تلك العين ، فلا يجبر على قبول عوضها . فإن تراضيا على ذلك ، جاز ; لأن الحق لهما ، ولا يخرج عنهما ، وإن استأجر عينا ، فبذل له الآخر مثلها ، فله ذلك في قياس المذهب ; لأنها منافع مستحقة له ، فملك ذلك فيها ، كمنافع الدار المستأجرة والموصى بمنافعها ، ولا يجوز إجارتها إلا لمثله في الانتفاع ، فإن أراد إجارتها أو إعارتها لمن يضر بالعين بانتفاعه ، لم يجز ذلك . كما لا يجوز له إجارة العين المستأجرة لمن لا يقوم مقامه . ذكر ذلك أراد البائع إعارة العين ، أو إجارتها لمن يقوم مقامه . ابن عقيل