الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2944 ) فصل : فإن بلغت الثمرة أوان الجزاز ، فلم يجزها حتى اجتيحت ، فقال القاضي : عندي لا يوضع عنه ; لأنه مفرط بترك النقل في وقته مع قدرته ، فكان الضمان عليه . ولو اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع ، فأمكنه قطعها ، فلم يقطعها حتى تلفت ، فهي من ضمانه ; لأن تلفها بتفريطه . وإن تلفت قبل إمكان قطعها ، فهي من ضمان بائعها ، كالمسألة فيها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية