( 2951 ) فصل : لو اشترى من رجل عبدا بعينه ، فمات في يد البائع أحمد ، فهو من مال المشتري ، إلا أن يطلبه ، فيمنعه البائع ، فهو ضامن لقيمته حين عطب . ولو حبسه ببقية الثمن ، فهو غاصب ، ولا يكون رهنا ، إلا أن يكون قد اشترط عليه في نفس الرهن . : والمبيع بصفة ، أو رؤية ، متقدمة ، من ضمان البائع حتى يقبضه المبتاع ; لأنه ; يتعلق به حق توفية ، فجرى مجرى المكيل ، والموزون . قال