الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2951 ) فصل : والمبيع بصفة ، أو رؤية ، متقدمة ، من ضمان البائع حتى يقبضه المبتاع ; لأنه ; يتعلق به حق توفية ، فجرى مجرى المكيل ، والموزون . قال أحمد : لو اشترى من رجل عبدا بعينه ، فمات في يد البائع ، فهو من مال المشتري ، إلا أن يطلبه ، فيمنعه البائع ، فهو ضامن لقيمته حين عطب . ولو حبسه ببقية الثمن ، فهو غاصب ، ولا يكون رهنا ، إلا أن يكون قد اشترط عليه في نفس الرهن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية