( 2953 ) فصل لأن عليه تقبيض المبيع للمشتري ، والقبض لا يحصل إلا بذلك ، فكان على البائع ، كما أن على بائع الثمرة سقيها ، وكذلك أجرة الذي يعد المعدودات . وأما نقل المنقولات ، وما أشبهه ، فهو على المشتري ; لأنه لا يتعلق به حق توفية . نص عليه وأجرة الكيال والوزان في المكيل والموزون على البائع ; . أحمد