( 2965 ) فصل : وإذا ، فالشرط باطل ; لأنه شرط أن لا يتصرف فيه بغير القضاء ، وهل يبطل البيع ؟ ينبني على الشروط الفاسدة في البيع ، هل تبطله ؟ على روايتين ، وإن قال رجل لغريمه : بعني هذا على أن أقضيك دينك منه . ففعل . فالشرط باطل والقضاء صحيح ; لأنه قبضه حقه . وإن قال : اقضني حقي على أن أبيعك كذا وكذا وكذا . فالقضاء والشرط باطلان ، وعليه رد ما قبضه والمطالبة بماله . قال : اقضني أجود من مالي ، على أن أبيعك كذا