الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2974 ) مسألة ; قال : ( واذا اشترى صبرة على أن كل مكيلة منها بشيء معلوم جاز ) وجملة ذلك ، أنه إذا قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز منها بدرهم . صح ، وإن لم يعلما مقدار ذلك حال العقد . وبهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة : يصح في قفيز واحد ، ويبطل فيما سواه [ ص: 100 ] لأن جملة الثمن مجهولة ، فلم يصح كبيع المبتاع برقمه .

                                                                                                                                            ولنا ، أن المبيع معلوم بالمشاهدة ، والثمن معلوم ; لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين ، وهو أن تكال الصبرة ، ويقسط الثمن على قدر قفزانها ، فيعلم مبلغه ، فجاز ، كما لو باع ما رأس ماله اثنان وسبعون مرابحة ، لكل ثلاثة عشر درهما درهم ، فإنه لا يعلم في الحال ، وإنما يعلم بالحساب ، كذا هاهنا . ولأن المبيع معلوم بالمشاهدة ، والثمن معلوم قدر ما يقابل كل جزء من المبيع ، فصح كالأصل المذكور . وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه آجر نفسه كل دلو بتمرة ، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية