( 2992 ) فصل : إذا ، رد مع كل مصراة صاعا . وبهذا قال اشترى مصراتين أو أكثر في عقد واحد ، فردهن ، وبعض أصحاب الشافعي . وقال بعضهم : في الجميع صاع واحد ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { مالك } . ولنا ، عموم قوله { : من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر } . وهذا يتناول الواحدة . ولأن ما جعل عوضا عن الشيء في صفقتين ، وجب إذا كان في صفقة واحدة ، كأرش العيب ، وأما الحديث فإن الضمير يعود إلى الواحدة . : من اشترى مصراة و من اشترى محفلة