( 3018 ) فصل : وإن ، كالولد مع أمه ، فليس له إلا ردهما جميعا ، أو إمساكهما وأخذ الأرش ، وإن لم يكونا كذلك ، ففيهما روايتان ، إحداهما ، ليس له إلا ردهما ، أو أخذ الأرش مع إمساكهما . وهو ظاهر قول اشترى عينين ، فوجد بإحداهما عيبا ، وكانا مما لا ينقصهما التفريق ، أو مما لا يجوز التفريق بينهما وقول الشافعي فيما قبل القبض ; لأن الرد يبعض الصفقة من المشتري ، فلم يكن له ذلك ، كما لو كانا مما ينقصه التفريق . والثانية ، له رد المعيب ، وإمساك الصحيح . وهذا قول أبي حنيفة الحارث العكلي ، والأوزاعي ، وإسحاق . وهو قول فيما بعد القبض ; لأنه رد المعيب على وجه لا ضرر فيه على البائع ، فجاز كما لو رد الجميع . أبي حنيفة
وفارق ما ينقص بالتفريق ، فإن فيه ضررا . وإن تلف أحد المبيعين ، أو تعيب ، أو وجد بالآخر أو بهما عيبا ، فأراد رده ، فالحكم فيه على ما ذكرنا من التفصيل والخلاف . وإن اختلفا في قيمة التالف ، فالقول قول المشتري مع يمينه ; لأنه منكر لما يدعيه البائع من زيادة قيمته ; ولأنه بمنزلة الغارم ، لأن قيمة التالف إذا زادت ، زاد قدر ما يغرمه ، فهو بمنزلة المستعير والغاصب .
فأما إن كان المبيعان باقيين معيبين ، لم يوجد في أحدهما ما يمنع رده ، فأراد رد أحدهما دون الآخر . فقال : ليس له ذلك . ولم يذكر فيه سوى المنع من رد أحدهما . والقياس ، أنها كالتي قبلها ، إذ لو كان إمساك أحدهما مانعا من الرد فيما إذا كانا معيبين ، لمنع منه إذا كان صحيحا . القاضي