الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3025 ) فصل : فإن استغل المبيع ، أو عرضه على البيع ، أو تصرف فيه تصرفا دالا على الرضا به ، قبل علمه بالعيب ، لم يسقط خياره ; لأن ذلك لا يدل على الرضا به معيبا . وإن فعله بعد علمه بعيبه ، بطل خياره في قول عامة أهل العلم . قال ابن المنذر : وكان الحسن ، وشريح ، وعبد الله بن الحسن ، وابن أبي ليلى ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، يقولون : إذا اشترى سلعة ، فعرضها على البيع ، لزمته . وهذا قول الشافعي . ولا أعلم فيه خلافا ، فأما الأرش ، فقال ابن أبي موسى : لا يستحقه أيضا .

                                                                                                                                            وقد ذكرنا أن قياس المذهب استحقاق الأرش . قال أحمد : أنا أقول : إذا استخدم العبد ، وأراد نقصان العيب ، فله ذلك ، فأما إن احتلب اللبن الحادث بعد العقد ، لم يسقط رده ; لأن اللبن له ، فملك استيفاءه من المبيع الذي يريد رده . وكذلك إن ركب الدابة لينظر سيرها ، أو ليسقيها ، أو ليردها على بائعها . وإن استخدم الأمة ليختبرها ، أو لبس القميص ليعرف قدره ، لم يسقط خياره ; لأن ذلك ليس برضا بالمبيع ، ولهذا لا يسقط به خيار الشرط .

                                                                                                                                            وإن استخدمها لغير ذلك استخداما كثيرا ، بطل رده ، فإن كانت يسيرة لا تختص الملك ، لم يبطل الخيار . قيل لأحمد : إن هؤلاء يقولون : إذا اشترى عبدا ، فوجده معيبا فاستخدمه بأن يقول : ناولني هذا الثوب . يعني بطل خياره . فأنكر ذلك ، وقال : من قال هذا ؟ أو من أين أخذوا هذا ؟ ليس هذا برضى حتى يكون شيء يبين . وقد نقل عنه في بطلان الخيار بالاستخدام روايتان . وكذلك يخرج هاهنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية