الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3027 ) فصل : وإذا اشترى عبدا فأعتقه ، ثم علم به عيبا فأخذ أرشه ، فهو له . وعن أحمد رواية أخرى ، أنه يجعله في الرقاب . وهو قول الشافعي ; لأنه من جملة الرقبة التي جعلها الله ، فلا يرجع إليه شيء من بدلها . ولنا ، أن العتق إنما صادف الرقبة المعيبة ، والجزء الذي أخذ بدله ما تناوله عتق ، ولا كان موجودا ، ولأن الأرش ليس بدلا عن العبد ، إنما هو جزء من الثمن ، جعل مقابلا للجزء الفائت ، فلما لم يحصل ذلك الجزء من المبيع ، رجع بقدره من الثمن ، فكأنه لم يصح العقد فيه ، ولهذا رجع بقدره من الثمن ، لا من قيمة العبد .

                                                                                                                                            وكلام أحمد ، في الرواية الأخرى ، يحمل على استحباب ذلك ، لا على وجوبه . قال القاضي : إنما الروايتان فيما إذا أعتقه عن كفارته ; لأنه إذا أعتقه عن الكفارة ، لا يجوز أن يرجع إليه بشيء من بدلها ، كالمكاتب إذا أدى من كتابته شيئا . ولنا ، أنه أرش عبد أعتقه ، فكان له ، كما لو تبرع بعتقه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية