( 3038 ) فصل : وإذا ، رد ماله معه . [ ص: 126 ] وقال اشترى عبدا ، واشترط ماله ، ثم رد العبد بعيب أو خيار أو إقالة : يرد العبد دون ماله ; لأن ماله لم يدخل في البيع ، فأشبه النماء الحادث عنده . ولنا أنه عين مال أخذها المشتري ، لا تحصل بدون البيع ، فيردها بالفسخ ، كالعبد ، ولأن العبد إذا كان ذا مال كانت قيمته أكثر ، فأخذ ماله ينقص قيمته ، فلم يملك رده حتى يدفع ما يزيل نقصه . فإن تلف ماله ، ثم أراد رده ، فهو بمنزلة العيب الحادث عند المشتري ، هل يمنع الرد ؟ على روايتين ، فإن قلنا : يرده . فعليه قيمة ما أتلف . داود
قال : في رجل اشترى أمة معها قناع ، فاشترطه ، وظهر على عيب ، وقد تلف القناع : غرم قيمته بحصته من الثمن . ( 3039 ) فصل أحمد ، فهو بمنزلة ماله ، على ما ذكرنا . فأما الثياب فقال : وما كان على العبد أو الجارية من الحلي : ما كان يلبسه عند البائع ، فهو للمشتري ، وإن كانت ثيابا يلبسها فوق ثيابه ، أو شيئا يزينه به ، فهو للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع . يعني أن الثياب التي يلبسها عادة للخدمة والبذلة ، تدخل في البيع ، دون الثياب التي يتجمل بها ; لأن ثياب البذلة جرت العادة ببيعها معه ، ولأنها تتعلق بها مصلحته وحاجته ، إذ لا غناء له عنها ، فجرت مجرى مفاتيح الدار ، بخلاف ثياب الجمال ، فإنها زيادة على العادة ، ولا تتعلق بها حاجة العبد ، وإنما يلبسها إياه لينفقه بها ، وهذه حاجة السيد ، لا حاجة العبد ، ولم تجر العادة بالمسامحة فيها ، فجرت مجرى الستور في الدار والدابة التي يركبه عليها ، مع دخولها في الخبر ، وبقائها على الأصل . وقال أحمد : من باع وليدة ، زينها بثياب ، فللذي اشتراها ما عليها ، إلا أن يشترطه الذي باعها . ابن عمر
وبه قال الحسن ، ولنا ، الخبر الذي رواه والنخعي . ولأن الثياب لم يتناولها لفظ البيع ، ولا جرت العادة ببيعها معه ، أشبه سائر مال البائع . ولأنه زينة للمبيع ، فأشبه ما لو زين الدار ببساط أو ستر . ابن عمر