( 3058 ) فصل : قال ولا بأس أن يبيع . أحمد ومعناه أن يقول : بعتك هذا الثوب برقمه وهو الثمن المكتوب عليه إذا كان معلوما لهما حال العقد ، وهذا قول عامة الفقهاء ، وكرهه بالرقم . ولنا أنه بيع بثمن معلوم فأشبه ما لو ذكر مقداره ، أو ما لو قال : طاوس وقد علما قدره ، فإن لم يكن معلوما لهما ، أو لأحدهما ، لم يصح لأن الثمن مجهول . بعتك هذا بما اشتريته به
قال والمساومة عندي أسهل من أحمد ، وذلك لأن بيع المرابحة تعتريه أمانة واسترسال من المشتري ويحتاج فيه إلى تبيين الحال على وجهه في المواضع التي ذكرناها ، ولا يؤمن هوى النفس في نوع تأويل أو غلط فيكون على خطر وغرر وتجنب ذلك أسلم وأولى . بيع المرابحة