( 3060 ) مسألة ; قال وإن أخبر بنقصان من رأس ماله ، كان على المشتري رده ، أو إعطاؤه ما غلط به ، وله أن يحلفه أن وقت ما باعها لم يعلم أن شراءها بأكثر . وجملة ذلك أنه إذا لم يقبل قوله في الغلط إلا ببينة تشهد أن رأس ماله عليه ما قاله ثانيا . وذكره قال في المرابحة : رأس مالي فيه مائة ، وأربح عشرة . ثم عاد فقال : غلطت ، رأس مالي فيه مائة وعشرة عن ابن المنذر أحمد وإسحاق
وروى أبو طالب عن إذا كان البائع معروفا بالصدق ، قبل قوله ، وإن لم يكن صدوقا ، جاز البيع . قال أحمد : وظاهر كلام القاضي أن القول قول البائع مع يمينه ، لأنه لما دخل معه في المرابحة فقد ائتمنه ، والقول قول الأمين مع يمينه ، كالوكيل والمضارب . والظاهر أن الخرقي لم يترك ذكر ما يلزم البائع في إثبات دعواه ; لكونه يقبل مجرد دعواه ، بل لأنه عطفه على المسألة قبلها ، وقد ذكر فيها ، فعلم أنه زاد في رأس [ ص: 135 ] المال ، ولم يتعرض لما يحصل به العلم ، لكن قد علمنا أن العلم إنما يحصل ببينة أو إقرار ، كذلك علم غلطه هاهنا يحصل ببينة أو إقرار من المشتري ، وكون البائع مؤتمنا لا يوجب قبول دعواه في الغلط ، كالمضارب والوكيل إذا أقرا بربح ثم قالا : غلطنا أو نسينا . واليمين التي ذكرها الخرقي هاهنا ، إنما هي على نفي علمه بغلط نفسه وقت البيع ، لا على إثبات غلطه . الخرقي
وعن رواية ثالثة أنه لا يقبل قول البائع ، وإن أقام به بينة حتى يصدقه المشتري وهو قول أحمد الثوري لأنه أقر بالثمن وتعلق به حق الغير . فلا يقبل رجوعه ولا بينته ; لإقراره بكذبها ولنا أنها بينة عادلة ، شهدت بما يحتمل الصدق ، فتقبل ، كسائر البينات . ولا يسلم أنه أقر بخلافها ; فإن الإقرار يكون لغير المقر وحالة إخباره بثمنها لم يكن عليه حق لغيره ، فلم يكن إقرار . والشافعي ، فالقول قوله ، وإن طلب يمينه ، فقال فإن لم تكن بينة أو كانت له بينة ، وقلنا : لا تقبل بينته ، فادعى أن المشتري يعلم غلطه فأنكر المشتري : لا يمين عليه لأنه مدع ، واليمين على المدعى عليه . ولأنه قد أقر له فيستغني بالإقرار عن اليمين . والصحيح أن عليه اليمين أنه لا يعلم ذلك لأنه ادعى عليه ما يلزمه به رد السلعة أو زيادة في ثمنها فلزمته اليمين ، كموضع الوفاق . وليس هو هاهنا مدعيا ، إنما هو مدعى عليه العلم بمقدار الثمن الأول ، ثم قال القاضي له أن يحلفه أن وقت ما باعها لم يعلم أن شراءها أكثر . وهذا صحيح ، فإنه لو باعها بهذا الثمن عالما بأن ثمنها عليه أكثر ، لزمه البيع بما عقد عليه ; لأنه تعاطى شيئا عالما بالحال ، فلزمه ، كمشتري المعيب عالما بعيبه ، وإذا كان البيع يلزمه بالعلم فادعى عليه ، لزمته اليمين . فإن نكل قضي عليه . الخرقي
وإن حلف خير المشتري بين قبوله بالثمن والزيادة التي غلط بها وحطها من الربح ، وبين فسخ العقد ويحتمل أنه إذا باعه بمائة وربح عشرة ، ثم إنه غلط بعشرة ، لا يلزمه حط العشرة من الربح لأن البائع رضي بربح عشرة في هذا المبيع ، فلا يكون له أكثر منها . وكذلك إن تبين له أنه زاد في رأس ماله ، لا ينقص الربح من عشرة لأن البائع لم يبعه إلا بربح عشرة ، فأما إن قال : وأربح في كل عشرة درهما . أو قال : ده يازده . لزمه حط العشرة من الربح في الغلط والزيادة على الثمن في الصورتين . وإنما أثبتنا له الخيار لأنه دخل على أن الثمن مائة وعشرة ، فإذا بان أكثر كان عليه ضرر في التزامه فلم يلزمه ، كالمعيب .
وإن اختار أخذها بمائة وأحد وعشرين ، لم يكن للبائع خيار ; لأنه قد زاده خيرا ، فلم يكن له خيار كبائع المعيب إذا رضيه المشتري . وإن اختار البائع إسقاط الزيادة عن المشتري ، فلا خيار له أيضا ; لأنه قد بذلها بالثمن الذي وقع عليه العقد ، وتراضيا به .