الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3071 ) فصل وإن اختلفا في عين المبيع ، فقال : بعتك هذا العبد . قال : بل بعتني هذه الجارية . فالقول قول كل واحد منهما فيما ينكره ، مع يمينه ; لأن كل واحد منهما يدعي عقدا على عين ينكرها المدعى عليه ، والقول قول المنكر . فإن حلف البائع : ما بعتك هذه الجارية . أقرت في يده ، إن كانت في يده ، وردت عليه إن كان مدعيها قد قبضها . وأما العبد ، فإن كان في يد البائع ، أقر في يده ، ولم يكن للمشتري طلبه ; لأنه لا يدعيه ، وعلى البائع رد الثمن إليه ; لأنه لم يصل إليه المعقود عليه . وإن كان في يد المشتري ، فعليه رده إلى البائع ; لأنه لم يعترف أنه لم يشتره ، وليس للبائع طلبه إذا بذل له ثمنه ، لاعترافه ببيعه ، وإن لم يعطه ثمنه ، فله فسخ البيع واسترجاعه ; لأنه تعذر عليه الوصول إلى ثمنه ، فملك الفسخ ، كما لو أفلس المشتري .

                                                                                                                                            وإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه ، ثبت العقدان ; لأنهما لا يتنافيان ، فأشبه ما لو ادعى أحدهما البيع فيهما جميعا وأنكره الآخر وإن أقام أحدهما بينة بدعواه دون الآخر ثبت ما قامت عليه البينة دون ما لم تقم عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية