( 3073 ) فصل : وإن اختلفا في أجل أو رهن ، أو في قدرهما ، أو في شرط خيار ، أو ضمين ; أو غير ذلك   [ ص: 140 ] من الشروط الصحيحة ، ففيه روايتان ; إحداهما ، يتحالفان . وهو قول  الشافعي    ; لأنهما اختلفا في صفة العقد ، فوجب أن يتحالفا ، قياسا على الاختلاف في الثمن . والثانية ، القول قول من ينفي ذلك مع يمينه . وهو قول  أبي حنيفة  لأن الأصل عدمه ، فالقول قول من ينفيه ، كأصل العقد ، لأنه منكر ، والقول قول المنكر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					