( 3073 ) فصل : وإن [ ص: 140 ] من الشروط الصحيحة ، ففيه روايتان ; إحداهما ، يتحالفان . وهو قول اختلفا في أجل أو رهن ، أو في قدرهما ، أو في شرط خيار ، أو ضمين ; أو غير ذلك ; لأنهما اختلفا في صفة العقد ، فوجب أن يتحالفا ، قياسا على الاختلاف في الثمن . والثانية ، القول قول من ينفي ذلك مع يمينه . وهو قول الشافعي لأن الأصل عدمه ، فالقول قول من ينفيه ، كأصل العقد ، لأنه منكر ، والقول قول المنكر . أبي حنيفة