الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3079 ) مسألة ; قال : ولا يجوز بيع الآبق . وجملته ; أن بيع العبد الآبق لا يصح ، سواء علم مكانه ، أو جهله . وكذلك ما في معناه من الجمل الشارد ، والفرس العائر ، وشبههما . وبهذا قال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي . وروي عن ابن عمر أنه اشترى من بعض ولده بعيرا شاردا . وعن ابن سيرين لا بأس ببيع الآبق ، إذا كان علمهما فيه واحدا . وعن شريح مثله .

                                                                                                                                            ولنا ، ما روى أبو هريرة ، قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر . } رواه مسلم . وهذا بيع غرر . ولأنه غير مقدور على تسليمه ، فلم يجز بيعه ، كالطير في الهواء ، فإن حصل في يد إنسان ، جاز بيعه ; لإمكان تسليمه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية