( 3079 ) مسألة ; قال : ولا يجوز بيع الآبق . وجملته ; أن لا يصح ، سواء علم مكانه ، أو جهله . وكذلك ما في معناه من الجمل الشارد ، والفرس العائر ، وشبههما . وبهذا قال بيع العبد الآبق مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي . وروي عن وابن المنذر أنه اشترى من بعض ولده بعيرا شاردا . وعن ابن عمر لا بأس ببيع الآبق ، إذا كان علمهما فيه واحدا . وعن ابن سيرين مثله . شريح
ولنا ، ما روى قال : { أبو هريرة ، . بيع الغرر } رواه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن . وهذا بيع غرر . ولأنه غير مقدور على تسليمه ، فلم يجز بيعه ، كالطير في الهواء ، فإن حصل في يد إنسان ، جاز بيعه ; لإمكان تسليمه . مسلم