( 3086 ) فصل : ولا يجوز أن رواية واحدة . وهو قول يبيع عينا لا يملكها ، ليمضي ويشتريها ، ويسلمها ، ولا نعلم فيه مخالفا ; { الشافعي قال للنبي : صلى الله عليه وسلم إن الرجل يأتيني ، فيلتمس من البيع ما عندي ، فأمضي إلى السوق فأشتريه ، ثم أبيعه منه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك حكيم بن حزام } . لأن