( 3088 ) فصل : وإذا وكل رجلين في بيع سلعته ، فباع كل واحد منهما السلعة من رجل ، بثمن مسمى ،  فالبيع للأول منهما ، روي هذا عن  شريح   وابن سيرين   والشافعي   وابن المنذر  وحكي عن  ربيعة   ومالك  أنهما قالا : هي للذي بدأ بالقبض . ولنا ، أنه قد روي في حديث : { إذا باع المجيزان فهو للأول .   } رواه  ابن ماجه ،  ولأن الوكيل الثاني زالت وكالته بانتقال ملك الموكل عن السلعة ، فصار بائعا ملك غيره بغير إذنه ، فلم يصح ، كما لو قبض الأول ، أو كما لو زوج أحد الوليين بعد الأول . 
				
						
						
