الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3095 ) فصل : واختلفت الرواية في بيع الصوف على الظهر ; فروي أنه لا يجوز بيعه لما ذكرنا من الحديث ولأنه متصل بالحيوان ، فلم يجز إفراده بالعقد ، كأعضائه . وروي عنه أنه يجوز بشرط جزه في الحال ; لأنه معلوم يمكن تسليمه ، فجاز بيعه ، كالرطبة . وفارق الأعضاء ، فإنه لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان . والخلاف فيه كالخلاف في اللبن في الضرع ، فإن اشتراه بشرط القطع ، فتركه حتى طال ، فحكمه حكم الرطبة إذا اشتراها ، فتركها حتى طالت .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية