( 3099 ) مسألة ; قال ( والنجش منهي عنه وهو أن يزيد في السلعة ، وليس هو مشتريا لها ) النجش : أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ، ليقتدي به المستام ، فيظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساويه ، فيغتر بذلك  ، فهذا حرام وخداع قال  البخاري  الناجش آكل ربا خائن ، وهو خداع باطل لا يحل . وروى  ابن عمر    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش   } وعن  أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { لا تلقوا الركبان ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد   } متفق عليهما ولأن في ذلك تغريرا بالمشتري ، وخديعة له ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { الخديعة في النار   } فإن اشترى مع النجش ، فالشراء صحيح ، في قول أكثر أهل العلم ، منهم  الشافعي  وأصحاب الرأي وعن  أحمد  أن البيع باطل . اختاره أبو بكر  وهو قول  مالك    ; لأن النهي يقتضي الفساد .  [ ص: 149 ] 
ولنا ، أن النهي عاد إلى الناجش ، لا إلى العاقد ، فلم يؤثر في البيع . ولأن النهي لحق الآدمي ، فلم يفسد العقد ، كتلقي الركبان ، وبيع المعيب ، والمدلس ، وفارق ما كان لحق الله تعالى ; لأن حق الآدمي يمكن جبره بالخيار ، أو زيادة في الثمن ، لكن إن كان في البيع غبن لم تجر العادة بمثله فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء ، كما في تلقي الركبان ، وإن كان يتغابن بمثله ، فلا خيار له . وسواء كان النجش بمواطأة من البائع ، أو لم يكن . وقال أصحاب  الشافعي    : إن لم يكن ذلك بمواطأة البائع وعلمه ، فلا خيار له . واختلفوا فيما إذا كان بمواطأة منه . فقال بعضهم : لا خيار للمشتري ; لأن التفريط منه ، حيث اشترى ما لا يعرف قيمته . 
ولنا ، أنه تغرير بالعاقد ، فإذا كان مغبونا ثبت له الخيار ، كما في تلقي الركبان ، ويبطل ما ذكره بتلقي الركبان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					