( 3168 ) فصل : قال : أكره أحمد . قال بيع القرد : هذا محمول على بيعه للإطافة به ، واللعب ، فأما بيعه لمن ينتفع به ، كحفظ المتاع والدكان ونحوه ، فيجوز ; لأنه كالصقر والبازي . وهذا مذهب ابن عقيل . الشافعي
وقياس قول أبي بكر وابن أبي موسى المنع من بيعه مطلقا .