( 3171 ) فصل : ويجوز ، بحيث لا يمكنها أن تمتنع . وقال بيع النحل إذا شاهدها محبوسة : لا يجوز بيعها منفردة ; لما ذكر في دود القز . ولنا ، أنه حيوان طاهر ، يخرج من بطونها شراب فيه منافع للناس ، فجاز بيعه ، كبهيمة الأنعام . واختلف أصحابنا في بيعها في كواراتها ، فقال أبو حنيفة : لا يجوز ; لأنه لا يمكن مشاهدة جميعها ، ولأنها لا تخلو من عسل يكون مبيعا معها ، وهو مجهول . القاضي
وقال : يجوز بيعها في كواراتها ، ومنفردة عنها ، فإنه يمكن مشاهدتها في كواراتها إذا فتح رأسها ، ويعرف كثرته من قلته ، وخفاء بعضه لا يمنع صحة ، بيعه ، كالصبرة ، وكما لو كان في وعاء ، فإن بعضه يكون على بعض ، فلا يشاهد إلا ظاهره ، أبو الخطاب تبعا ، فلا تضر جهالته ، كأساسات الحيطان . فإن لم يمكن مشاهدة النحل ; لكونه مستورا بأقراصه ، ولم يعرف ، لم يجز بيعه لجهالته . والعسل يدخل في البيع