( 3111 ) فصل : والاحتكار  حرام لما روي عن  الأثرم  ، عن أبي أمامة  ، قال {   : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام   } وروي أيضا ، بإسناده عن  سعيد بن المسيب  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من احتكر فهو خاطئ   } . وروي { أن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه خرج مع أصحابه ، فرأى طعاما كثيرا قد ألقي على باب مكة ،  فقال : ما هذا الطعام ؟ فقالوا : جلب إلينا . فقال : بارك الله فيه ، وفي من جلبه . فقيل له : فأنه قد احتكر . قال : ومن احتكره ؟ قالوا : فلان مولى عثمان  ، وفلان مولاك . فأرسل إليهما . فقال : ما حملكما على احتكار طعام المسلمين  ؟ قالا : نشتري بأموالنا ونبيع . قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من احتكر على المسلمين طعامهم ، لم يمت حتى يضربه الله بالجذام أو الإفلاس   } قال الراوي : فأما مولى عثمان  فباعه ، وقال : والله لا أحتكره أبدا وأما مولى  عمر  فلم يبعه ، فرأيته مجذوما . 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الجالب مرزوق والمحتكر ملعون .   } 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					