( 3176 ) فصل : ومن بمكة ، بآلة مجلوبة من غير أرض مكة ، جاز بيعها ، كما يجوز بيع أبنية الوقوف وأنقاضها . وإن كانت من تراب الحرم وحجارته ، انبنى جواز بيعها على الروايتين في بيع رباع بنى بناء مكة ; لأنها تابعة لمكة ، وهكذا تراب كل وقف وأنقاضه . قال : وأما أحمد بمكة فإني أكرهه . قال البناء إسحاق : البناء بمكة على وجه الاستخلاص لنفسه ، لا يحل .
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { بمنى بيتا ؟ قال : منى مناخ لمن سبق } . قيل له : ألا تبني لك