( 3113 ) مسألة ; قال : ( وبيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل ) وجملة ذلك ; أن
nindex.php?page=treesubj&link=4783بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا محرم . وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وذكر بعض أصحابه أن البائع إذا اعتقد أنه يعصرها خمرا ، فهو محرم ، وأنما يكره إذا شك فيه . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري أنه لا بأس
nindex.php?page=treesubj&link=4783ببيع التمر لمن يتخذه مسكرا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري بع الحلال ممن شئت . واحتج لهم بقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وأحل الله البيع } ولأن البيع تم بأركانه وشروطه . ولنا ، قول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } وهذا نهي يقتضي التحريم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن في الخمر عشرة .
فروى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2750أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال : يا محمد إن الله لعن الخمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وشاربها وبائعها ، ومبتاعها ، وساقيها } . وأشار إلى كل معاون عليها ، ومساعد فيها أخرج هذا الحديث
الترمذي ، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وقال : قد روي هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة في تحريم النبيذ ، بإسناده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أن قيما كان
nindex.php?page=showalam&ids=37لسعد بن أبي وقاص في أرض له ، فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيبا ، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره ، فأمر بقلعه ، وقال : بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر ولأنه يعقد عليها لمن يعلم أنه يريدها للمعصية ، فأشبه إجارة أمته لمن يعلم أنه يستأجرها ليزني بها . والآية مخصوصة بصور كثيرة ، فيخص منها محل النزاع بدليلنا .
وقولهم : تم البيع
[ ص: 155 ] بشروطه وأركانه . قلنا : لكن وجد المانع منه . إذا ثبت هذا ، فإنما يحرم البيع ويبطل ، إذا علم البائع قصد المشتري ذلك ، إما بقوله ، وإما بقرائن مختصة به ، تدل على ذلك . فأما إن كان الأمر محتملا ، مثل أن يشتريها من لا يعلم ، أو من يعمل الخل والخمر معا ، ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر ، فالبيع جائز . وإذا ثبت التحريم ، فالبيع باطل ، ويحتمل أن يصح ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن المحرم في ذلك اعتقاده بالعقد دونه ، فلم يمنع صحة العقد ، كما لو دلس العيب .
ولنا ، أنه عقد على عين لمعصية الله بها ، فلم يصح ، كإجارة الأمة للزنى والغناء . وأما التدليس ، فهو المحرم ، دون العقد . ولأن التحريم هاهنا لحق الله تعالى ، فأفسد العقد ، كبيع درهم بدرهمين ، ويفارق التدليس ، فإنه لحق آدمي .
( 3113 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَبَيْعُ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا بَاطِلٌ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ ; أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=4783بَيْعَ الْعَصِيرِ لِمَنْ يُعْتَقَدُ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا مُحَرَّمٌ . وَكَرِهَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَنَّ الْبَائِعَ إذَا اعْتَقَدَ أَنَّهُ يَعْصِرُهَا خَمْرًا ، فَهُوَ مُحَرَّمٌ ، وَأَنَّمَا يُكْرَهُ إذَا شَكَّ فِيهِ . وَحَكَى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرَ عَنْ
الْحَسَنِ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيِّ أَنَّهُ لَا بَأْسَ
nindex.php?page=treesubj&link=4783بِبَيْعِ التَّمْرِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ مُسْكِرًا . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ بِعْ الْحَلَالَ مِمَّنْ شِئْت . وَاحْتَجَّ لَهُمْ بُقُولِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } وَلِأَنَّ الْبَيْعَ تَمَّ بِأَرْكَانِهِ وَشُرُوطِهِ . وَلَنَا ، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } وَهَذَا نَهْيٌ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَعَنَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً .
فَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2750أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ إنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْخَمْرَ ، وَعَاصِرَهَا ، وَمُعْتَصِرَهَا ، وَحَامِلَهَا ، وَالْمَحْمُولَةَ إلَيْهِ ، وَشَارِبَهَا وَبَائِعَهَا ، وَمُبْتَاعَهَا ، وَسَاقِيَهَا } . وَأَشَارَ إلَى كُلِّ مُعَاوِنٍ عَلَيْهَا ، وَمُسَاعِدٍ فِيهَا أَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثَ
التِّرْمِذِيُّ ، مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ وَقَالَ : قَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابْنُ بَطَّةَ فِي تَحْرِيمِ النَّبِيذِ ، بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ قَيِّمًا كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=37لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي أَرْضٍ لَهُ ، فَأَخْبَرَهُ عَنْ عِنَبٍ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ زَبِيبًا ، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُبَاعَ إلَّا لِمَنْ يَعْصِرُهُ ، فَأَمَرَ بِقَلْعِهِ ، وَقَالَ : بِئْسَ الشَّيْخُ أَنَا إنْ بِعْت الْخَمْرَ وَلِأَنَّهُ يَعْقِدُ عَلَيْهَا لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُرِيدُهَا لِلْمَعْصِيَةِ ، فَأَشْبَهَ إجَارَةَ أَمَتِهِ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَسْتَأْجِرُهَا لِيَزْنِيَ بِهَا . وَالْآيَةُ مَخْصُوصَةٌ بِصُوَرٍ كَثِيرَةٍ ، فَيُخَصُّ مِنْهَا مَحَلُّ النِّزَاعِ بِدَلِيلِنَا .
وَقَوْلُهُمْ : تَمَّ الْبَيْعُ
[ ص: 155 ] بِشُرُوطِهِ وَأَرْكَانِهِ . قُلْنَا : لَكِنْ وُجِدَ الْمَانِعُ مِنْهُ . إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّمَا يَحْرُمُ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ ، إذَا عَلِمَ الْبَائِعُ قَصْدَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ ، إمَّا بِقَوْلِهِ ، وَإِمَّا بِقَرَائِنَ مُخْتَصَّةٍ بِهِ ، تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ . فَأَمَّا إنْ كَانَ الْأَمْرُ مُحْتَمِلًا ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مَنْ لَا يَعْلَمُ ، أَوْ مَنْ يَعْمَلُ الْخَلَّ وَالْخَمْرَ مَعًا ، وَلَمْ يَلْفِظْ بِمَا يَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ الْخَمْرِ ، فَالْبَيْعُ جَائِزٌ . وَإِذَا ثَبَتَ التَّحْرِيمُ ، فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحَّ ، وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ; لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ فِي ذَلِكَ اعْتِقَادُهُ بِالْعَقْدِ دُونَهُ ، فَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ الْعَقْدِ ، كَمَا لَوْ دَلَّسَ الْعَيْبَ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ عَقَدَ عَلَى عَيْنٍ لِمَعْصِيَةِ اللَّهِ بِهَا ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَإِجَارَةِ الْأَمَةِ لِلزِّنَى وَالْغِنَاءِ . وَأَمَّا التَّدْلِيسُ ، فَهُوَ الْمُحَرَّمُ ، دُونَ الْعَقْدِ . وَلِأَنَّ التَّحْرِيمَ هَاهُنَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ، فَأَفْسَدَ الْعَقْدَ ، كَبَيْعِ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ ، وَيُفَارِقُ التَّدْلِيسَ ، فَإِنَّهُ لِحَقِّ آدَمِيٍّ .