( 3116 ) فصل : . قال ولا يجوز بيع الخمر ، ولا التوكيل في بيعه ، ولا شراؤه أجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز . وقال ابن المنذر : يجوز للمسلم أن يوكل ذميا في بيعها وشرائها . وهو غير صحيح ; فإن أبو حنيفة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة } . وعن حرمت . التجارة في الخمر ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ، وهو جابر بمكة ، يقول { اليهود ، إن الله تعالى حرم عليهم شحومها ، فجملوه ، ثم باعوه ، وأكلوا ثمنه } متفق عليه . ومن وكل في بيع الخمر ، وأكل ثمنه ، فقد أشبههم في ذلك . إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ، فإنه تطلى بها السفن ، وتدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا ، هو حرام . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله
ولأن الخمر نجسة محرمة ، يحرم بيعها ، والتوكيل في بيعها ، كالميتة والخنزير ، ولأنه يحرم عليه بيعه ، فحرم عليه التوكيل في بيعه ، كالخنزير .