( 3145 ) فصل : وإذا ، أو ادعى الولي الإنفاق على الصبي ، أو على ماله ، أو عقاره ، بالمعروف من ماله . وقال أصحاب ادعى أنه باع عقاره لحظه ، أو بناء لمصلحته ، أو أنه تلف ، قبل قوله : لا يمضي الحاكم بيع الأمين والوصي حتى يثبت عنده الحظ ببينة ، ولا يقبل قولهما في ذلك ، ويقبل قول الأب والجد . ولنا أن من جاز له بيع العقار ، وشراؤه لليتيم ، يجب أن يقبل قوله في الحظ ، كالأب والجد ، ولأنه يقبل قوله في عدم التفريط [ ص: 168 ] فيما تصرف فيه من غير العقار ، فيقبل قوله في العقار ، كالأب . الشافعي
وإذا ، لم يقبل إلا ببينة ، فإن لم تكن بينة ، فالقول قول الولي مع يمينه . وإن بلغ الصبي ، فادعى أنه لاحظ له في البيع . فالقول قول الغلام . ذكره قال الولي : أنفقت عليك منذ ثلاث سنين . وقال الغلام : ما مات أبي إلا منذ سنتين ; لأن الأصل حياة والده ، واختلافهما في أمر ليس الوصي أمينا فيه ، فكان القول قول من يوافق قوله الأصل . القاضي