( 3147 ) فصل : ويصح ، فيما أذن له الولي فيه . في إحدى الروايتين . وهو قول تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء . والثانية ، لا يصح حتى يبلغ . وهو قول أبي حنيفة ; لأنه غير مكلف ، أشبه غير المميز . ولأن العقل لا يمكن الوقوف منه على الحد الذي يصلح به التصرف ; لخفائه ، وتزايده تزايدا خفي التدريج ، فجعل الشارع له ضابطا ، وهو البلوغ ، فلا يثبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظنة . الشافعي
ولنا ، قول الله تعالى : { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } . ومعناه ; اختبروهم لتعلموا رشدهم . وإنما يتحقق اختيارهم بتفويض التصرف إليهم من البيع والشراء ; ليعلم هل يغبن أو لا . ولأنه عاقل مميز ، محجور عليه ، فصح تصرفه بإذن وليه ، كالعبد . وفارق غير المميز ، فإنه لا تحصل المصلحة بتصرفه ; لعدم تمييزه ومعرفته ، ولا حاجة إلى اختياره ; لأنه قد علم حاله .
وقولهم : إن العقل لا يمكن الاطلاع عليه . قلنا : يعلم ذلك بآثار وجريان تصرفاته على وفق المصلحة ، كما يعلم في حق البالغ ، فإن معرفة رشده ، شرط دفع ماله إليه ، وصحة تصرفه ، كذا هاهنا . فأما إن تصرف بغير إذن وليه ، لم يصح تصرفه .
ويحتمل أن يصح ، ويقف على إجازة الولي . وهو قول . ومبنى ذلك على ما إذا تصرف في مال غيره بغير إذنه ، وقد ذكرناها فيما مضى . وأما أبي حنيفة ، إلا في الشيء اليسير ، كما روي عن غير المميز ، فلا يصح تصرفه ، وإن أذن له الولي فيه ، أنه اشترى من صبي عصفورا ، فأرسله . ذكره أبي الدرداء ابن أبي موسى .