( 3150 ) الفصل الثاني ، ، فهذا يتعلق برقبة العبد ، على كل حال ، مأذونا ، أو غير مأذون ، رواية واحدة ، وبه يقول فيما لزمه من الدين من أروش جناياته ، أو قيم متلفاته أبو حنيفة . وكل ما يتعلق برقبته فإن السيد يتخير بين تسليمه للبيع وبين فدائه ، فإن سلمه فبيع ، وكان ثمنه أقل من أرش جنايته ، فليس للمجني عليه إلا ذلك ; لأن العبد هو الجاني ، فلا يجب على غيره شيء ، وإن كان ثمنه أكثر ، فالفضل لسيده . وذكر والشافعي أن ظاهر كلام القاضي ، أن السيد لا يرجع بالفضل . ولعله يذهب إلى أنه دفعه إليه عوضا عن الجناية ، فلم يبق لسيده فيه شيء ، كما لو ملكه إياه عوضا عن الجناية . وهذا ليس بصحيح . أحمد
فإن المجني عليه لا يستحق أكثر من قدر أرش الجناية عليه ، كما لو جنى عليه حر ، والجاني لا يجب عليه أكثر من قدر جنايته ، ولأن الحق تعلق بعينه ، فكان الفضل من ثمنه لسيده ، كالرهن . ولا يصح قولهم : إنه دفعه عوضا . لأنه لو كان عوضا . لملكه المجني عليه ، ولم يبع في الجناية ، وإنما دفعه ليباع ، فيؤخذ منه عوض الجناية ، ويرد إليه الباقي ، ولذلك لو أتلف درهما ، لم يبطل حق سيده منه بذلك ; لعجزه عن أداء الدرهم من غير ثمنه . وإن اختار السيد فداءه لزمه أقل الأمرين ; من قيمته ، أو أرش جنايته ; لأن أرش الجناية إن كان أكثر ، فلا يتعلق بغير العبد الجاني ; لعدم الجناية من غيره ، وإنما تجب قيمته ، وإن كان أقل ، فلم يجب بالجناية إلا هو .
وعن رواية أخرى ، أنه يلزمه أرش جنايته ، [ ص: 170 ] بالغا ما بلغ ; لأنه يجوز أن يرغب فيه راغب ، فيشتريه بأكثر من ثمنه ، فإذا منع بيعه لزمه جميع الأرش ; لتفويته ذلك . أحمد قولان ، كالروايتين . وللشافعي