( 3212 ) فصل : ; منه ما يراد للبناء ، فيذكر نوعه ، ويبسه ورطوبته ، وطوله ، ودوره ، أو سمكه ، وعرضه . ويلزمه أن يدفع إليه من طرفه إلى طرفه بذلك العرض والدور . فإن كان أحد طرفيه أغلظ مما وصف ، فقد زاده خيرا ، وإن كان أدق ، لم يلزمه قبوله . وإن ذكر الوزن أو سمحا ، جاز ، وإن لم يذكره ، جاز ، وله سمح خال من العقد ; لأن ذلك ، عيب . وإن كان للقسي ذكر هذه الأوصاف ، وزاد سهليا ، أو جبليا ، أو خوطا أو فلقة ; فإن الجبلي أقوى من السهلي ; والخوط أقوى من الفلقة . ويذكر فيما للوقود الغلظة ، واليبس ، والرطوبة ، والوزن والخشب على أضرب
ويذكر فيما للنصب النوع ، والغلظ ، وسائر ما يحتاج إلى معرفته ، ويخرجه من الجهالة . وإن ، ضبطه بنوع جنسه ، وطوله وقصره ، ودقته وغلظه ، ولونه ، ونصله ، وريشه . أسلم في النشاب والنبل