( 3155 ) فصل : وتصح ; لأنها نقل لليد فيه من غير عوض . الوصية بالكلب الذي يباح اقتناؤه ; لذلك . وقال وتصح هبته : لا تصح ; لأنها تمليك في الحياة ، أشبهت البيع . والأول أصح . ويفارق البيع ; لأنه يؤخذ عوضه ، وهو محرم . ولأصحاب القاضي وجهان ، كهذين . الشافعي