( 3162 ) فصل : ولا يجوز . وبهذا قال بيع السرجين النجس ، مالك . وقال والشافعي : يجوز ; لأن أهل الأمصار يتبايعونه لزروعهم من غير نكير ، فكان إجماعا . ولنا ، أنه مجمع على نجاسته ; فلم يجز بيعه ، كالميتة . أبو حنيفة
وما ذكروه فليس بإجماع ، فإن الإجماع اتفاق أهل العلم ، ولم يوجد ، ولأنه رجيع نجس ، فلم يجز بيعه ، كرجيع الآدمي .