( 3235 ) مسألة ; قال : ( ومتى عدم شيء من هذه الأوصاف ، بطل ) وجملة ذلك ، أن هذه الأوصاف الستة التي ذكرناها ، لا يصح السلم إلا بها ، وقد دللنا على ذلك . واختلفت الرواية في شرطين آخرين : أحدهما ، . ولا خلاف في اشتراط معرفة صفته ، إذا كان في الذمة ; لأنه أحد عوضي السلم ، فإذا لم يكن معينا اشترط معرفة صفته ، كالمسلم فيه ، إلا أنه إذا أطلق وفي البلد نقد معين ، انصرف الإطلاق إليه ، وقام مقام وصفه ، فأما إن كان الثمن معينا ، فقال معرفة صفة الثمن المعين القاضي : لا بد من معرفة وصفه ، واحتجا بقول وأبو الخطاب : يقول : أسلمت إليك كذا وكذا درهما . ويصف الثمن . فاعتبر ضبط صفته . أحمد
[ ص: 199 ] وهذا قول مالك ; لأنه عقد لا يملك إتمامه في الحال ، ولا تسليم المعقود عليه ، ولا يؤمن انفساخه ، فوجب معرفة رأس المسلم فيه ، ليرد بدله ، كالقرض والشركة . ولأنه لا يؤمن أن يظهر بعض الثمن مستحقا ، فينفسخ العقد في قدره ، فلا يدري في كم بقي وكم انفسخ ؟ فإن قيل : هذا موهوم ، والموهومات لا تعتبر . قلنا : التوهم معتبر هاهنا ; لأن الأصل عدم الجواز ، وإنما جوز إذا وقع الأمن من الغرر ، ولم يوجد هاهنا ، بدليل ما إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه ، أو قدر المسلم فيه بصنجة أو مكيال معين ، فإنه لا يصح . وأبي حنيفة
وظاهر كلام ، أنه لا يشترط ; لأنه ذكر شرائط السلم ولم يذكره . وهو أحد قولي الخرقي ; لأنه عوض مشاهد ، فلم يحتج إلى معرفة قدره ، كبيوع الأعيان . وكلام الشافعي إنما تناول غير المعين ، ولا خلاف في اعتبار أوصافه . أحمد
ودليلهم ينتقض بعقد الإجارة ، وأنه ينفسخ بتلف العين المستأجرة ، ولا يحتاج مع اليقين إلى معرفة الأوصاف . ولأن رد مثل الثمن إنما يستحق عند فسخ العقد ، لا من جهة عقده ، وجهالة ذلك لا تؤثر ، كما لو باع المكيل ، أو الموزون . ولأن العقد تمت شرائطه . فلا يبطل بأمر موهوم ، فعلى القول الذي يعتبر صفاته ، لا يجوز أن ، فإن جعلاه سلما بطل العقد ، ويجب رده إن كان موجودا ، وقيمته إن عرفت إذا كان معدوما . يجعل رأس مال السلم ما لا يمكن ضبط صفاته ، كالجواهر وسائر ما لا يجوز السلم فيه
فإن اختلفا ، فالقول قول المسلم إليه ; لأنه غارم . وهكذا إن حكمنا بصحة العقد ثم انفسخ . وإن . تحالفا ، وتفاسخا به . قال اختلفا في المسلم فيه ، فقال أحدهما : في مائة مدي حنطة . وقال الآخر : في مائة مدي شعير ، الشافعي ، وأصحاب الرأي : كما لو اختلفا في ثمن المبيع . وأبو ثور