( 3189 ) فصل : وهل يلزمه فيه روايتان ; إحداهما ، لا يلزمه . وهو مذهب بذل فضل مائه لزرع غيره ؟ ; لأن الزرع لا حرمة له في نفسه ، ولهذا لا يجب على صاحبه سقيه ، بخلاف الماشية . والثانية يلزمه [ ص: 183 ] بذله لذلك ; لما روي عن الشافعي ، { عبد الله بن عمرو ; أقم قلدك ، ثم اسق الأدنى فالأدنى ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع فضل الماء عبد الله بن عمرو } . قال أن قيم أرضه بالوهط كتب إليه ، يخبره أنه قد سقى أرضه ، وفضل له من الماء فضل يطلب بثلاثين ألفا . فكتب إليه أبو عبيد : القلد يوم الشرب . وفي " المسند " ، حدثنا حسن ، قال حدثنا ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، قال : { جابر } . وروى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء إياس بن عبد الله ، قال : { } رواه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع فضل الماء . الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . وفي لفظ : { } ولأن في منعه فضل الماء إهلاكه ، فحرم منعه كالماشية . وقولهم : لا حرمة له . قلنا : فلصاحبه حرمة ، فلا يجوز التسبب إلى إهلاك ماله . نهى عن بيع الماء .
ويحتمل أن يمنع نفي الحرمة عنه ، فإن إضاعة المال منهي عنها ، وإتلافه محرم ، وذلك دليل على حرمته .