( 3197 ) فصل : ويصح وقال السلم في النشاب والنبل . : لا يصح السلم فيهما . وهو مذهب القاضي لأنه يجمع أخلاطا من خشب ، وعقب وريش ، ونصل ، فجرى مجرى أخلاط الصيادلة ، ولأن فيه ريشا نجسا ; لأن ريشه من جوارح الطير . الشافعي
ولنا ، أنه مما يصح بيعه ، ويمكن ضبطه بالصفات التي لا يتفاوت الثمن معها غالبا ، فصح السلم فيه ، كالخشب والقصب ، وما فيه من غيره متميز ، يمكن ضبطه والإحاطة به ، ولا يتفاوت كثيرا ، فلا يمنع ، كالثياب المنسوجة من جنسين ، وقد يكون الريش طاهرا ، وإن كان نجسا لكن يصح بيعه ، فلم يمنع السلم فيه ، كنجاسة البغل والحمار .