الشرط الثاني ، أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا
فإن المسلم فيه عوض في الذمة ، فلا بد من كونه معلوما بالوصف كالثمن ، ولأن العلم شرط في المبيع ، وطريقه إما الرؤية وإما الوصف . والرؤية ممتنعة هاهنا ، فتعين الوصف . : متفق على اشتراطها ، ومختلف فيها فالمتفق عليها ثلاثة أوصاف ; الجنس ، والنوع ، والجودة والرداءة . فهذه لا بد منها في كل مسلم فيه . ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في اشتراطها . وبه يقول والأوصاف على ضربين ، أبو حنيفة ، ومالك . والشافعي
الضرب الثاني ، ما يختلف الثمن باختلافه مما عدا هذه الثلاثة الأوصاف ، وهذه تختلف باختلاف المسلم فيه ، ونذكرها عند ذكره . وذكرها شرط في السلم عند إمامنا . وقال والشافعي : يكفي ذكر الأوصاف الثلاثة لأنها تشتمل على ما وراءها من الصفات . ولنا ، أنه يبقى من الأوصاف ، من اللون والبلد ونحوهما ، ما يختلف الثمن والغرض لأجله ، فوجب ، ذكره ، كالنوع . ولا يجب استقصاء كل الصفات ; لأن ذلك يتعذر ، وقد ينتهي الحال فيها إلى أمر يتعذر تسليم المسلم فيه ، إذ يبعد وجود المسلم فيه عند المحل بتلك الصفات كلها ، فيجب الاكتفاء بالأوصاف الظاهرة التي يختلف الثمن بها ظاهرا . أبو حنيفة
ولو ، بطل السلم ; لأن من شرط السلم أن يكون المسلم فيه عام الوجود عند المحل ، واستقصاء الصفات يمنع منه . ولو شرط الأجود ، لم يصح أيضا ; لأنه لا يقدر على الأجود . وإن قدر عليه كان نادرا . وإن شرط الأردأ احتمل أن لا يصح لذلك ، واحتمل أن يصح ; لأنه يقدر على تسليم ما هو خير منه ، فإنه لا يسلم شيئا إلا كان خيرا مما شرطه ، فلا يعجز إذا عن تسليم ما يجب قبوله ، بخلاف التي قبلها . ولو استقصى الصفات حتى انتهى إلى حال يندر وجود المسلم فيه بتلك الأوصاف ، لم يصح ; لأنه لا بد أن يضبط كل واحدة منهما بصفات ، ويتعذر وجود تلك الصفات في جارية وابنتها . أسلم في جارية وابنتها
وكذلك إن أسلم في جارية وأختها أو عمتها أو خالتها أو ابنة عمها ; لما ذكرنا . ولو ، لم يجز ; لجواز أن تهلك الخرقة ، وهذا غرر ، ولا حاجة إليه ، فمنع الصحة ، كما لو شرط مكيالا بعينه ، أو صنجة بعينها . أسلم في ثوب على صفة خرقة أحضرها