( 3215 ) مسألة قال :
( إذا كان بكيل معلوم ، أو وزن معلوم ، أو عدد معلوم ) هذا الشرط الثالث . وهو بالكيل إن كان مكيلا ، وبالوزن إن كان موزونا ، وبالعدد إن كان معدودا ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { معرفة مقدار المسلم فيه } . ولأنه عوض غير مشاهد يثبت في الذمة ، فاشترط معرفة قدره ، كالثمن . : من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ، أو وزن معلوم ، إلى أجل معلوم
ولا نعلم في اعتبار معرفة المقدار خلافا . ويجب أن يقدره بمكيال ، أو أرطال معلومة عند العامة . فإن قدره بإناء معلوم ، أو صنجة معينة ، غير معلومة ، لم يصح ; لأنه يهلك ، فيتعذر معرفة قدر المسلم فيه ، وهذا غرر لا يحتاج إليه العقد . قال : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن ابن المنذر لا يجوز بقفيز لا يعلم عياره ، ولا في ثوب بذرع فلان ; لأن المعيار لو تلف ، أو مات فلان ، بطل السلم . منهم ; المسلم في الطعام ، الثوري ، والشافعي وأصحابه ، وأبو حنيفة . وأبو ثور
وإن عين مكيال رجل أو ميزانه ، وكانا معروفين عند العامة ، جاز . ولم يختص بهما . وإن لم يعرفا ، لم يجز .