( 3224 ) فصل : ومن أن يكون مدة لها وقع في الثمن ، كالشهر وما قاربه . وقال أصحاب شرط الأجل : لو قدره بنصف يوم ، جاز . وقدره بعضهم بثلاثة أيام ، وهو قول أبي حنيفة الأوزاعي ; لأنها مدة يجوز فيها خيار الشرط ، ولأنها آخر حد القلة ، ويتعلق بها عندهم إباحة رخص السفر . وقال الآخرون : إنما اعتبر التأجيل لأن المسلم فيه معدوم في الأصل ، لكون السلم إنما ثبت رخصة في حق المفاليس ، فلا بد من الأجل ليحصل ويسلم ; وهذا يتحقق بأقل مدة يتصور تحصيله فيها ولنا أن الأجل إنما اعتبر ليتحقق المرفق الذي شرع من أجله السلم ، ولا يحصل ذلك بالمدة التي لا وقع لها في الثمن ، ولا يصح اعتباره بمدة الخيار ; لأن الخيار يجوز ساعة ، وهذا لا يجوز ، والأجل يجوز أن يكون أعواما ، وهم لا يجيزون الخيار أكثر من ثلاث ، وكونها آخر حد القلة ، لا يقتضي التقدير بها .
وقولهم : إن المقصود يحصل بأقل مدة . غير صحيح ; فإن السلم إنما يكون لحاجة المفاليس الذين لهم ثمار أو زروع أو تجارات ينتظرون حصولها ، ولا تحصل هذه في المدة اليسيرة .