( 3227 ) فصل : ; لكونه لا يؤمن تلفه وانقطاعه . قال ولا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان بعينه ، ولا قرية صغيرة : إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه كالإجماع من أهل العلم ، وممن حفظنا عنه ذلك ; ابن المنذر ، الثوري ، ومالك والأوزاعي ، ، وأصحاب الرأي ، والشافعي وإسحاق .
قال : وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم { اليهود دنانير في تمر مسمى ، فقال اليهودي : من تمر حائط بني فلان . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما من حائط بني فلان فلا ، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى } . رواه ، أنه أسلف إليه رجل من وغيره ، ورواه ابن ماجه أبو إسحاق الجوزجاني ، في " المترجم " . وقال : أجمع الناس على الكراهة لهذا البيع . ولأنه إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه ، لم يؤمن انقطاعه وتلفه ، فلم يصح ، كما لو أسلم في شيء قدره بمكيال معين ، أو صنجة معينة ، أو أحضر خرقة ، وقال : أسلمت إليك في مثل هذه .