الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3227 ) فصل : ولا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان بعينه ، ولا قرية صغيرة ; لكونه لا يؤمن تلفه وانقطاعه . قال ابن المنذر : إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه كالإجماع من أهل العلم ، وممن حفظنا عنه ذلك ; الثوري ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وإسحاق .

                                                                                                                                            قال : وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم { ، أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى ، فقال اليهودي : من تمر حائط بني فلان . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما من حائط بني فلان فلا ، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى } . رواه ابن ماجه وغيره ، ورواه أبو إسحاق الجوزجاني ، في " المترجم " . وقال : أجمع الناس على الكراهة لهذا البيع . ولأنه إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه ، لم يؤمن انقطاعه وتلفه ، فلم يصح ، كما لو أسلم في شيء قدره بمكيال معين ، أو صنجة معينة ، أو أحضر خرقة ، وقال : أسلمت إليك في مثل هذه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية