( 3230 ) فصل : إذا . فقال أسلم نصراني إلى نصراني في خمر ، ثم أسلم أحدهما : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن المسلم يأخذ دراهمه . كذلك قال ابن المنذر ، الثوري ، وأحمد وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وبه نقول ; لأنه إن كان المسلم المسلم فليس له استيفاء الخمر ، فقد تعذر استيفاء المعقود عليه ، وإن كان المسلم إليه فقد تعذر عليه إيفاؤها ، فصار الأمر إلى رأس ماله .