( 3236 ) فصل : ; لأن السلم من شرطه النساء والتأجيل . وكل مالين حرم النساء فيهما ، لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر والخرقي . فعلى قوله لا يجوز إسلام بعضها في بعض . وقال منع بيع العروض بعضها ببعض نساء ابن أبي موسى : لا يجوز أن يكون رأس مال السلم إلا عينا أو ورقا .
وقال : وهو ظاهر كلام القاضي هاهنا . قال أحمد . قيل ابن المنذر : يسلم ما يوزن فيما يكال ، وما يكال فيما يوزن ؟ فلم يعجبه . وعلى هذا لا يجوز أن يكون المسلم فيه ثمنا . وهو قول لأحمد ; لأنها لا تثبت في الذمة إلا ثمنا ، فلا تكون مثمنة . وعلى الرواية التي تقول بجواز النساء في العروض ، يجوز أن يكون رأس مال السلم عرضا ، كالثمن سواء ، ويجوز إسلامها في الأثمان . أبي حنيفة
قال الشريف أبو جعفر : يجوز السلم في الدراهم والدنانير . وهذا مذهب مالك ; لأنها تثبت في الذمة صداقا ، فتثبت سلما ، كالعروض . ولأنه لا ربا بينهما من حيث التفاضل ولا النساء ، فصح إسلام أحدهما في الآخر ، كالعرض في العرض ، ولا يصح ما قاله والشافعي ; فإنه لو باع دراهم بدنانير صح ، ولا بد أن يكون أحدهما مثمنا . فعلى هذا إذا أبو حنيفة ، لزمه قبوله ، على أحد الوجهين ; لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفته ، فلزمه قبوله ، كما لو كان غيره . أسلم عرضا في عرض موصوف بصفاته ، فجاءه عند الحلول بذلك العرض بعينه
والثاني ، لا يلزمه ; لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن ، ومن نصر الأول قال : هذا لا يصح ; لأن الثمن إنما هو في الذمة . وهذا عوض عنه . وهكذا لو ، فعلى احتمالين أيضا ; أحدهما ، لا يصح ; لما ذكرنا ، ولأنه يفضي إلى أن يكون قد استمتع بها وردها [ ص: 200 ] خالية عن عقر . والثاني ، يجوز ; لأنه أحضر المسلم فيه على صفته . ويبطل الأول بما إذا وجد بها عيبا فردها . واختلف أصحاب أسلم جارية صغيرة في كبيرة فحل المحل وهي على صفة المسلم فيه ، فأحضرها في هاتين المسألتين على هذين الوجهين . الشافعي
وإن فعل ذلك حيلة ; لينتفع بالعين ، أو ليطأ الجارية ثم يردها بغير عوض ، لم يجز ، وجها واحدا ; لأن الحيل كلها باطلة .