( 3251 ) فصل : فأما ، كالمغصوب ، والعواري ، والمقبوض ببيع فاسد ، والمقبوض على وجه السوم ، ففيها وجهان ; أحدهما ، لا يصح الرهن بها . وهو مذهب الأعيان المضمونة ; لأن الحق غير ثابت في الذمة ، فأشبه ما ذكرنا ، ولأنه إن رهنه على قيمتها إذا تلفت ، فهو رهن على ما ليس بواجب ، ولا يعلم إفضاؤه إلى الوجوب . وإن أخذ الرهن على عينها لم يصح ; لأنه لا يمكن استيفاء عينها من الرهن ، فأشبه أثمان البياعات المتعينة . الشافعي
والثاني يصح أخذ الرهن بها . وهو مذهب ، وقال : كل عين كانت مضمونة بنفسها ، جاز أخذ [ ص: 207 ] الرهن بها . يريد ما يضمن بمثله أو قيمته كالمبيع يجوز أخذ الرهن به ; لأنه مضمون بفساد العقد ، لأن مقصود الرهن الوثيقة بالحق ، وهذا حاصل ، فإن الرهن بهذه الأعيان يحمل الراهن على أدائها . وإن تعذر أداؤها ، استوفى بدلها من ثمن الرهن ، فأشبهت الدين في الذمة . أبي حنيفة