( 3279 ) فصل : ; لأنه لا يلزمه تقبيضه ، فاعتبر إذنه في قبضه ، كالواهب . فإن تعدى المرتهن ، فقبضه بغير إذن ، لم يثبت حكمه ، وكان بمنزلة من لم يقبض . وإن أذن الراهن في القبض ، ثم رجع عن الإذن قبله ، زال حكم الإذن . وليس للمرتهن قبض الرهن إلا بإذن الراهن
وإن رجع عن الإذن بعد قبضه ، لم يؤثر رجوعه ; لأن الرهن قد لزم لاتصال القبض به . وكل موضع زال لزوم الرهن لزوال القبض ، اعتبر الإذن في القبض الثاني ; لأنه قبض يلزم به الرهن ، أشبه الأول ، ويقوم ما يدل على الإذن مقامه ، مثل إرساله العبد إلى مرتهنه ، ورده لما أخذه من المرتهن إلى يده ، ونحو ذلك ; لأن ذلك دليل على الإذن ، فاكتفي به ، كدعاء الناس إلى الطعام ، وتقديمه بين أيديهم ، يجري مجرى الإذن في أكله .