( 3282 ) فصل : ولو ، صح القبض . وبهذا قال رهنه دارا ، فخلى بينه وبينها وهما فيها ، ثم خرج الراهن . وقال الشافعي : لا يصح حتى يخلي بينه وبينها بعد خروجه منها ; لأنه ما كان في الدار فيده عليها ، فما حصلت التخلية . ولنا ، أن التخلية تصح بقوله مع التمكن منها وعدم المانع ، فأشبه ما لو كانا خارجين عنها ، ولا يصح ما ذكره ، ألا ترى أن خروج المرتهن منها لا يزيل يده عنها ، ودخوله إلى دار غيره لا يثبت يده عليها ، ولأنه بخروجه عنها محقق لقوله ، فلا معنى لإعادة التخلية . أبو حنيفة