الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3288 ) فصل : وإن رهنه دارا فانهدمت قبل قبضها ، لم ينفسخ عقد الرهن ; لأن ماليتها لم تذهب بالكلية ، فإن عرصتها وأنقاضها باقية ، ويثبت للمرتهن الخيار إن كان الرهن مشروطا في بيع ; لأنها تعيبت ونقصت قيمتها . فإن قيل : فلم لا ينفسخ عقد الرهن كما تنفسخ الإجارة ؟ قلنا : الإجارة عقد على منفعة السكنى ، وقد تعذرت وعدمت ، فبطل العقد لعدم المعقود عليه ، والرهن عقد استيثاق يتعلق بالأعيان التي فيها المالية ، وهي باقية .

                                                                                                                                            فعلى هذا تكون العرصة والأنقاض من الأخشاب والأحجار ونحوهما من الرهن ; لأن العقد ورد على جميع الأعيان والأنقاض منها ، وما دخل في العقد استقر بالقبض .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية