( 3299 ) فصل : وفي روايتان ; إحداهما ، لا يصح رهنه . نقل الجماعة عنه : أرخص في رهن المصحف . وذلك لأن المقصود من الرهن استيفاء الدين من ثمنه ، ولا يحصل ذلك إلا ببيعه ، وبيعه غير جائز . رهن المصحف
والثانية ، يصح رهنه . فإنه قال : إذا رهن مصحفا لا يقرأ فيه إلا بإذنه . فظاهر هذا صحة رهنه . وهو قول ، مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، بناء على أنه يصح بيعه فصح رهنه ، كغيره . وأبي ثور