( 3308 ) فصل : ولو رهن المبيع في مدة الخيار  ، لم يصح ، إلا أن يرهنه المشتري والخيار له وحده ، فيصح تصرفه ، ويبطل خياره . ذكره أبو بكر  وهو مذهب  الشافعي  وكذلك بيعه وتصرفاته . ولو أفلس المشتري ، فرهن البائع عين ماله التي له الرجوع فيها قبل الرجوع فيها  لم يصح ; لأنه رهن مالا يملكه . 
وكذلك لو رهن الأب العين التي وهبها لابنه قبل رجوعه فيها ، لم يصح ; لما ذكرناه ،  وللشافعي  في ذلك وجهان ; أحدهما ، يصح ; لأن له استرجاع العين ، فتصرفه فيها يدل على رجوعه فيها . ولنا ، أنه رهن ما لا يملكه . بغير إذن المالك ، ولا ولاية عليه ، فلم يصح ، كما لو رهن الزوج نصف الصداق قبل الدخول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					