( 3309 ) فصل : ولو ، فالرهن باطل ; لأنه مجهول حين حلول الحق ، فلا يمكن استيفاء الدين منه ، فلم يصح ، كما لو كان مجهولا حين العقد ، وكما لو رهنه إياها بعد اشتباهها . فإن شرط قطع الأولى إذا خيف اختلاطها بالثانية ، صح . رهن ثمرة شجر يحمل في السنة حملين ، لا يتميز أحدهما من الآخر ، فرهن الثمرة الأولى إلى محل تحدث الثانية على وجه لا يتميز
فإن كان الحمل المرهون بحق حالا ، وكانت الثمرة الثانية تتميز من الأولى [ ص: 229 ] إذا حدثت ، فالرهن صحيح . فإن وقع التواني في قطع الأولى حتى اختلطت بالثانية ، وتعذر التميز ، لم يبطل الرهن ; لأنه وقع صحيحا ، وقد اختلط بغيره على وجه لا يمكن فصله . فعلى هذا إن سمح الراهن بكون الثمرة رهنا ، أو اتفقا على قدر المرهون منهما ، فحسن ، وإن اختلفا ، فالقول قول الراهن مع يمينه في قدر الرهن ; لأنه منكر للقدر الزائد ، والقول قول المنكر .