الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3309 ) فصل : ولو رهن ثمرة شجر يحمل في السنة حملين ، لا يتميز أحدهما من الآخر ، فرهن الثمرة الأولى إلى محل تحدث الثانية على وجه لا يتميز ، فالرهن باطل ; لأنه مجهول حين حلول الحق ، فلا يمكن استيفاء الدين منه ، فلم يصح ، كما لو كان مجهولا حين العقد ، وكما لو رهنه إياها بعد اشتباهها . فإن شرط قطع الأولى إذا خيف اختلاطها بالثانية ، صح .

                                                                                                                                            فإن كان الحمل المرهون بحق حالا ، وكانت الثمرة الثانية تتميز من الأولى [ ص: 229 ] إذا حدثت ، فالرهن صحيح . فإن وقع التواني في قطع الأولى حتى اختلطت بالثانية ، وتعذر التميز ، لم يبطل الرهن ; لأنه وقع صحيحا ، وقد اختلط بغيره على وجه لا يمكن فصله . فعلى هذا إن سمح الراهن بكون الثمرة رهنا ، أو اتفقا على قدر المرهون منهما ، فحسن ، وإن اختلفا ، فالقول قول الراهن مع يمينه في قدر الرهن ; لأنه منكر للقدر الزائد ، والقول قول المنكر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية