الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3384 ) فصل : وكل زيادة تلزم الراهن إذا امتنع ، أجبره الحاكم عليها ، وإن لم يفعل اكترى له [ ص: 257 ] الحاكم من ماله ، فإن لم يكن له مال اكترى من الرهن . فإن بذلها المرتهن متطوعا لم يرجع بشيء . وإن أنفق بإذن الراهن ، أو إذن الحاكم عند تعذر إذن الراهن ، محتسبا ، رجع به . وإن تعذر إذنهما ، أشهد على أنه أنفق ، ليرجع بالنفقة . وله الرجوع بها ، وإن أنفق من غير استئذان الحاكم مع إمكانه ، أو من غير إشهاد بالرجوع عند تعذر استئذانه ليرجع به ، فهل يرجع به ؟ على روايتين . وإن أنفق بإذن الراهن ; ليكون الرهن رهنا بالنفقة والدين الأول ، لم يصح ، ولم يصر رهنا بالنفقة لما ذكرنا . وإن قال الراهن : أنفقت متبرعا . وقال المرتهن : بل أنفقت محتسبا بالرجوع . فالقول قول المرتهن ; لأن الخلاف في نيته ، وهو أعلم بها ، ولا اطلاع لغيره من الناس عليها ، وعليه اليمين ; لأن ما قاله الراهن محتمل . وكل مؤنة لا تلزم الراهن ، كنفقة المداواة والتأبير وأشباههما ، لا يرجع بها المرتهن إذا أنفقها محتسبا أو متبرعا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية