( 3384 ) فصل : وكل إذا امتنع ، أجبره الحاكم عليها ، وإن لم يفعل اكترى له [ ص: 257 ] الحاكم من ماله ، فإن لم يكن له مال اكترى من الرهن . فإن بذلها المرتهن متطوعا لم يرجع بشيء . وإن أنفق بإذن الراهن ، أو إذن الحاكم عند تعذر إذن الراهن ، محتسبا ، رجع به . وإن تعذر إذنهما ، أشهد على أنه أنفق ، ليرجع بالنفقة . وله الرجوع بها ، وإن أنفق من غير استئذان الحاكم مع إمكانه ، أو من غير إشهاد بالرجوع عند تعذر استئذانه ليرجع به ، فهل يرجع به ؟ على روايتين . وإن أنفق بإذن الراهن ; ليكون الرهن رهنا بالنفقة والدين الأول ، لم يصح ، ولم يصر رهنا بالنفقة لما ذكرنا . وإن قال الراهن : أنفقت متبرعا . وقال المرتهن : بل أنفقت محتسبا بالرجوع . فالقول قول المرتهن ; لأن الخلاف في نيته ، وهو أعلم بها ، ولا اطلاع لغيره من الناس عليها ، وعليه اليمين ; لأن ما قاله الراهن محتمل . وكل مؤنة لا تلزم الراهن ، كنفقة المداواة والتأبير وأشباههما ، لا يرجع بها المرتهن إذا أنفقها محتسبا أو متبرعا . زيادة تلزم الراهن